19-4-2010
في اطار نهوض وزارة الشؤون الاجتماعية بموظفيها وحرصها على تنمية قدراتهم الفنية وملكاتهم القانونية نظمت الوزارة وعلى مدار ثلاثة أيام خلال شهر ابريل الجاري دورة تدريبيه، لمدارسة احكام قانون نظام الإسكان الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2007 والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ومواصلة لفعاليات هذه الدورة استعراض المستشار مصباح عيد، الخبير القانوني بالوزارة، أهم الركائز والمقومات الاساسية، التي اعتمد المشرع لدى إصدار هذا القانون موضحا الآثار الايجابية المترتبة على تطبيق احكامه، التي تهدف — في مجملها — الى توفير السكن الملائم للمواطنين، لاسيما ذوو الحاجة منهم، مبينا الدور المنوط بوزارة الشؤون الاجتماعية إزاء توفير وتهيئة المساكن والوحدات السكنية اللازمة لهم بحسبانهم من الفئات الاولى بالرعاية.
وأوضح المستشار علاقة قانون الاسكان بقانون ادارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم(8) لسنة 2009 فيما يتعلق بصرف علاوة بدل السكن المقررة به لكل من المخاطبين بأحكامه، كما تطرق الى بيان التناسق والربط القانوني بين قانون الاسكان وقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 1995 فيما يتعلق بتحديد الشروط والضوابط المقررة لإسكان ذوي الحاجة مشيرا — في هذا الصدد — الى الاحكام التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر بتحديد اولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام.
اختتم هذه الدورة ببيان الحالات التي قرر فيها المشرع اعفاء المنتفع بهذا القانون من سداد نسبة 50 % من قيمة المتبقي من أقساط قرض الاسكان، وهي النسبة التي لا يجوز تجاوزها إلا بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الوزراء.